السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

15

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بين أن يكون « 1 » ذلك الغير جزء واجبا أو مستحبا « 2 » كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات « 3 » الأربعة فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضا بين الواجب والمستحب والظاهر عدم الفرق « 4 » بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها « 5 » فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت نعم لو شك في السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود وفي إلحاق التشهد « 6 » به في ذلك وجه « 7 » إلا أن الأقوى « 8 » خلافه « 9 » فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت والفارق النص الدال على العود في السجود فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره 11 - مسألة الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شك في أنه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس « 10 » الذي هو بدل

--> ( 1 ) المتيقن من جريان القاعدة هو الدخول في الأجزاء الواجبة لا المستحبة ولا المقدمات وفي غير ذلك محل اشكال نعم إذا شك في الركوع بعد الهوى إلى السجود لم يلتفت للنص وكذلك إذا شك في الانتصاب بعد الركوع ( قمّيّ ) . ( 2 ) في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المستحب اشكال بل منع ( خوئي ) . ( 3 ) إذا كان قد اعتاده بعدها ( ميلاني ) . ( 4 ) بل الظاهر اعتبار كون الغير من الاجزاء ( خوئي ) . ( 5 ) تقدم آنفا ان الأقوى عدم كفاية الدخول في المقدمات كما عرفت التأمل في اجزاء الاجزاء ( شاهرودي ) . كفاية الدخول في مقدّمة الجزء اللاحق وان كان هو الأقوى لكن لا يترك ما يقضيه الاحتياط بحسب الموارد ( ميلاني ) . قد سبق ان الأقوى ان المراد بالغير في قاعدة التجاوز هو ما كان من اجزاء الصلاة ( رفيعي ) . ( 6 ) الأقوى هو الالحاق والنصّ ورد بيانا للقاعدة لا مخصصا لها ( شاهرودي ) . ( 7 ) وهو الأوجه ( خوئي ) . ولا يترك الاحتياط بالعود والتدارك بل هو الأقوى ( شريعتمداري ) . ( 8 ) لا يترك الاحتياط بالاتيان بالتشهد رجاء ( گلپايگاني ) . ( 9 ) بل الأقوى الحاقه به والأحوط الأولى ان يرجع ويأتي بالتشهد بقصد القربة المطلقة ( قمّيّ ) . ( 10 ) لا يحصل التجاوز الا بالاشتغال بالقراءة أو التسبيحات لا بنفس الجلوس ولو على القول ببدليته عن القيام ( شاهرودي )